السيد محمد صادق الروحاني
16
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3465 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر ( « 1 » ) أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وان لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام . ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع ( « 2 » ) إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة . م 3466 : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي ، وإن لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فان شاء ذبح عنه ، وان شاء أمره بالصوم . الشرط الرابع : الاستطاعة م 3467 : يعتبر في تحقق الاستطاعة عدة أمور : الأول : السعة في الوقت ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالاعمال الواجبة هناك ، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالاعمال الواجبة فيها ، أو انه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة . وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة ( « 3 » ) ، فان بقيت
--> ( 1 ) ( ) المشعر الحرام هو المزدلفة وسيأتي بيانها مفصلا في المسألة 3846 . ( 2 ) ( ) سيأتي بيان أقسام الحج الثلاثة في المسألة 3600 . ( 3 ) ( ) أي إذا حصل على المال للحج مع ضيق الوقت فعليه الاحتفاظ بالمال للسنة التالية .